فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بسكين غير مغصوب وأما إذا نذر صلاة مطلقا فله أن يفعلها في الأوقات المكروهة فإنها من الصلوات التي لها سبب كالفائتة ونختم الفصل بشيئين أحدهما ان قوله في أول الفصل في الأوقات المكروهة وهي خمسة يقتضى الحصر في الخمسة المذكورة وهو المشهور والحصر في الخمسة حكم باثبات الخمسة ونفى الزائد لكن في كلام الأصحاب حكاية وجهين في أن بعد طلوع الفجر هل يكره ما سوى ركعتي الفجر من النوافل أم لا أحدهما
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست