فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٨٤
قوله أحببت أن يتم ويعيد عند هؤلاء هو استحباب الجمع بينهما وهذا الوجه هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال وقع عن الفرض وقال ابن سريج الاتمام يستحب والإعادة واجبة وهذا خلاف قوله ولا يبين لي أن عليه الإعادة والاصطخري جرى على التفصيل الذي سبق وقال إذا كان الباقي قدرا لا يسع للصلاة أشبه ما إذا بلغ في أثناء صوم يوم من رمضان لا يجب عليه القضاء لان الباقي لا يسع صوم يوم: واعلم أن مسألة الصوم قد سلم فيها أبو حنيفة والمزني نفى القضاء تعليلا بما ذكره الإصطخري واختلف سائر أصحابنا في تعليله منهم من ساعدهم على هذا التعليل وقال بقية اليوم لا يسع الصوم ولا يمكن ايقاع بعضه في الليل بخلاف الصلاة يمكن ايقاع بعضها بعد خروج
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست