يلزم به العصر أصح القولين انه يلزم به والثاني لابد من زيادة على ذلك فان قلنا في الصورة الأولي الأربع في مقابلة الظهر كفى ههنا قدر ثلاث ركعات للمغرب زيادة على ما يلزم به العشاء وان قلنا إنها في مقابلة العصر وجب أن يزيد قدر أربع ركعات وقوله في الكتاب حتى تتصور الفراغ من الظهر فعلا ثم يفرض لزوم العصر بعده المراد منه ما قد مضي أن صورة الجمع إنما يتحقق إذا تمت