فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٧٨
إحدى الصلاتين وبعض الأخرى في الوقت وتعيين الظهر ولزوم العصر بعده كأنه مبنى على أن الظهر لابد من تقديمه عند الجمع * قال (وهل تعتبر مدة الوضوء مع الوقت الذي ذكرناه فعلى قولين) * هل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة أو صلاتي الجمع ادراك زمان الطهارة
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست