فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٨٣
حين بلغ قليلا أو كثيرا وعن الإصطخري انه ان بلغ والباقي من الوقت ما يسع لتلك الصلاة لزمت الإعادة والا فلا ولو بلغ في أثناء الصلاة وإنما يكون ذلك بالسن فقد قال الشافعي رضي الله عنه أحببت أن يتم ويعيد ولا يتبين لي أن عليه الإعادة واختلفوا في معناه بحسب الاختلاف فيما إذا بلغ بعد الصلاة فقال جمهور الأصحاب يجب الاتمام وتستحب الإعادة أما وجوب الاتمام فلان صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب فيها فيلزمه اتمامها وقد تكون العبادة تطوعا في الابتداء ثم يجب اتمامها كحج التطوع وكما إذا ابتدأ الصوم وهو مريض ثم شفى وكما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر اتمامه يجب عليه الاتمام وأما استحباب الإعادة فليؤدي الصلاة في حال الكمال ومعنى
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست