فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٦٣
إعادة الصلاة تامة إذا قلنا لا يجوز قصر القضاء فان وقعت صلاته قبل الوقت نظر ان أدرك الوقت أعاد ولا فقولان وكل ذلك خلافا ووفاقا يجرى فيما إذا اشتبه شهر رمضان على الأسير فاجتهد وأخطأ:، وأصح القولين وجوب الإعادة وهما مبنيان على أن المفعول بعد الوقت قضاء كما في غير حالة الاشتباه أو أداء قائم مقام الواقع في الوقت لمكان العذر فان قلنا بالأول لم يعتد بما تقدم على الوقت
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست