الوقت ومنه من علل بأن الصوم المأتي به صحيح واقع عن الفرض وينبنى على هاتين العلتين ما إذا بلغ وهو مفطر فعلى التعليل الأول لا قضاء عليه وعلى الثاني يجب وعن ابن سريح أنه يجب القضاء في الصوم كما في الصلاة بلغ مفطرا أو صائما هذا في غير الجمعة من الصلوات أما إذا صلي الظهر يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة بعد هل يلزمه حضورها من قال في سائر الصلوات تلزم الإعادة أولي أن يقول باللزوم ههنا ومن نفى الإعادة في سائر الصلوات اختلفوا ههنا على وجهين أحدهما وبه قطع ابن الحداد أنه يجب عليه الجمعة لأنه لم يكن من أهل الفرض حين صلى الظهر وقد كمل حاله بالبلوغ بخلاف سائر الصلوات لأنه بالبلوغ لا ينتقل إلى فرض أكمل مما فعل وههنا ينتقل إلى الجمعة وهو أكمل من الظهر الا ترى أمنها تتعلق باهل الكمال وبخلاف المسافر والعبد
(٨٥)