الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
وترك العبد مالا فإنك تميت المعتق أولا فلبنتيه الثلثان وما بقي فللعصبة، ثم أمت العبد وأحي المعتق فلبنتي العبد المعتق الثلثان من ميراث أبيهما، ولمولاهما ما بقي وهو الثلث فلبنتيه من الثلث ثلثاه، وما بقي فللعصبة إن كانت عصبة، وإلا رجع إليهما ولا بنتي العبد على كل حال الثلثان من ميراث أبيهما ولا بنتي السيد المعتق ثلثا الثلث في حال ما يكون لأبيهما عصبة، وفي حال ما لا يكون لأبيهما عصبة يرد عليهما ليكون ثلث مال العبد كله لهما مع ميراثهما من مال أبيهما فإن كانت المسألة على حالها وكان مع ابنتي المولى المعتق ابن لسيده وليس لواحد منهما عصبة، ولا من الورثة غير ما ذكرنا، فان لا بنتي العبد الثلثين على كل حال من مال أبيهما في حال ما يكون السيد مات أولا يكون الثلث الباقي لابن السيد دون ابنتيه وفي حال ما يكون العبد مات أولا لبنتيه الثلثان ولسيد الباقي وهو الثلث، ثم يكون الثلث لابنه وابنتيه على أربعة أسهم للابن اثنان ولكل واحدة من البنتين واحد فافهم هديت ما شرحت لك من هذا الأصل وقس عليه كل ما أتاك من هذا الباب على هذا القياس إن شاء الله تعالى وكذلك في مواريث الهدمى والذين يحرقون بالنار وما أشبه هذا فإن الامر فيه والقياس واحد.
باب القول في ردة المعتق والمعتق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أعتق الرجل عبدا فارتد المعتق ولحق بدار الحر وترك في دار الاسلام بنين وبنات ثم مات المعتق والمعتق حي في حال ردته فإن ميراث المولى لبني المعتق دون بناته ولا شئ له هو من مولاه لان الميراث لولده دونه. فان ارتد العبد ولحق بدار الحرب ومات على ردته وترك مولاه وابنته فلا بنته النصف
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست