الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
باب القول في المفقود وفي الحمل في الولاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اعلم أنه لا يقسم مال المفقود حتى يتبين أمره ولا تتزوج امرأته حتى تعمل خبره، فإن بان أنه مات وقد ترك حملا له وحملا لمولاه وترك ابنة له وابنا لمولاه فعجلوا إلى القسمة فطلبوها فإنه يدفع إلى بنته تسع المال ويقر ثمانية اتساعه لأكثر الحمل وهو أربعة ذكور، فإن كان كذلك فجاءت امرأته بأربعة ذكور فقد أخذت نصيبها وإن جاءت أقل أخذت ما بقي لها، ولا يدفع إلى ابن مولاه شئ حتى ينظر ما تلد امرأته فان ولدت ذكرا أو ذكورا فلا شئ له، وان ولدت أنثى أو إناثا فلهن ما كن مع أختهن الثلثان، ثم ينتظر بباقي المال حمل امرأة مولاه، فإن عجل ابن مولاه فأراد أن يقسم الثلث الذي أخذه من فضل ميراث مولى أبيه دفع إليه خمس الثلث وترك نصيب أكثر ما يكون من الحمل وهو أربعة أخماس الثلث، فإن جاء الحمل كذلك كان قد أخذ حقه، وإن جاءت بذكور أقل من أربعة رجع بباقي حقه معهم وإن جاء الحمل أنثى أو إناثا أخذ ما كان عزل كله وهو أربعة أخماس الثلث ولا شئ للبنات من ميراث المولى فافهم هديت هذا الباب فإنه من جيد الأبواب وخيارها إن شاء الله تعالى وقس كلما جاءك من هذه الأبواب على ما شرحت لك.
باب القول في الولاء في الغرقى والهدمى والحرقى ومن اشتبه موته فلم يعلم من مات كبل صاحبه من الأقارب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن مولى مات هو ومولاه غرقا وترك كل واحد منهما ابنتين لا يدري أيهما مات قبل صاحبه،
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست