الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
باب القول في الولاء، والعتاق وتفسير ميراث المولى ومن يرثه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذ مات المولى وترك عصبة مولاه فإن الميراث للأكبر، والأكبر فهم الأقربون إلى الميت، وتفسير ذلك مولى ترك ابن ابن عم مولاه لأبيه وترك ابن ابن ابن ابن عم مولاه لأبيه وأمه فإن الميراث لا بن ابن ابن العم للأب لأنه أقرب بأب فهو أكبر فان ترك ثلاثة بني عمومة لمولاه متفرقين متساوين في الكبر فان الميراث لابن العم لأب وأم.
فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاهم بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن أخ أبيها فإن المال لابن أخ أب العليا وهو ابن ابن مولاه وهو بمنزلة العليا من الثلاث غير أن الولاء للرجال دون النساء، فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن أخي جدها، فإن المال لابن أخي جدا الوسطى، وذلك أنه ابن ابن المعتق وهو بمنزلة العليا من البنات أيضا فان ترك ثلاث بنات ابن مولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة جدها فإن الميراث لجد العليا وهو مولى الميت الذي أعتقه فإن ترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة جد أبيها فإن الميراث لجد أب الوسطى وهو أيضا الذي أعتق الميت، فإن ترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن خال بنت عمتها فان المال لابن خال بنت عمة العليا لأنه ابن ابن المعتق وهو أخو العليا من البنات فله الميراث دونها لان الولاء للرجال دون النساء.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست