الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
العم شيئا، وإن كان خنثى لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط، وما بقي فبين ابني عمه الذكرين سوا وكلما أتاك من هذه فقسه على ما ذكرت لك إن شاء الله.
باب القول فيمن مات وترك حملا وورثة وعجلوا للقسمة قبل أن يدروا ما الحمل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو مات رجل وخلف حملا وورثة فعجل الورثة للقسمة فإنه ينبغي أن يتركوا نصيب أكثر ما يكون من الحمل وهو أربعة ذكور، فان جاء كذلك كانوا قد احتاطوا ولم يكونوا فرطوا وإن كان دون ذلك رجعوا إلى الفضلة فاقتسموها وتفسير ذلك: رجل هلك وترك ثلاثة بنين وحملا من زوجته فالواجب في ذلك فيعزلون منها أربعة أسهم نصيب أربعة ذكورا ويأخذون هم ثلاثة أسهم، فإن جاء الحمل كذلك كانوا قد احتاطوا وأخذ كل واحد منهم حقه، وإن جاء دون ذلك اقتسموا الفضلة، وكذلك لو كان الحمل إناثا أو أنثى دفعوا إلى الحمل كائنا ما كان نصيبه من جميع المال ثم اقتسموا الفضل من بعد ذلك.
باب القول في ميراث المفقود قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقسم مال المفقود ولا يورث حتى يعلم خبره، وكذلك فلا تتزوج امرأته فإن عجل الورثة (*) أو أتاهم خبر فكان كذبا فاقتسموا ماله وتزوجت امرأته ثم أتى يوما من الدهر كان أولى بامرأته ولم يقربها حتى تستبري من ماء الذي هي معه، ويتبع كل

* في نسخة: (فإن جهل الورثة..).
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست