الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
من اثنين وذلك أنا نظرنا إلى نصف الباقي فأقل مال له نصف اثنان ثم ضربنا إحداهما في الأخرى فصارت أربعة وذلك أن اثنين في اثنين أربعة فدفعنا إلى الابن النصف اثنين وبقي اثنان فدفعنا إلى ابن العم نصف الباقي واحدا، وإنما أعطينا ابن العم بلبسته لان الابن لبسة فأعطيناه لأنه يقول لعل الابن امرأة.
فإن ترك ثلاثة بني عم لمولاه أحدهم خنثى لبسة فإن لهذا الخنثى نصف نصيب الذكر وهو السدس وما بقي فهو بين أخويه نصفان ومخرجها من اثني عشر سهما للخنثى اثنان وللذكرين عشرة خمسة، خمسة استخرجناها من ذلك لأنا نظرنا فإذا بها إن كان الخنثى أنثى فهي من اثنين وإن كان ذكرا فهي من ثلاثة فضربنا ثلاثة في اثنين فإذا هي ستة، وأخرجنا للخنثى واحدا فانكسرت الخمسة على الاثنين الذكرين بنصف وذلك أن لكل واحد منهما اثنين ونصفا فضربنا اثنين في الفريضة وهي ستة فصارت اثني عشر، فأعطينا الخنثى نصف نصيب الذكر وهو اثنان وذلك أنه لو كان ذكرا لكان بينهم أربعة أربعة فأخذ (*) من ذلك اثنين باللبسة ولم يأخذ نصف نصيب الأنثى لأنه لو كان أنثى لم يرث شيئا لأنه لا يرث النساء من الولاء الا ما شرحناه فافهم إن شاء الله تعالى، وبقي عشرة لكل واحد من ابني العم خمسة خمسة.
فإن ترك ابنا خنثى وابنا لمولاه خنثى وابنة مولاه، وابن بن عم مولاه فان سبق الماء من فرج ابنه فهو أنثى لها النصف وان سبق ماء ابن مولاه أيضا من الفرج فلا شئ له والباقي لابن ابن عم مولاه، فإن سبق من ابنه هو من الذكر فالمال له ولا شئ لابن مولاه، وان سبق ماؤه من ذكره أيضا وان وقعت لبسة فيها جميعا فان لابنه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وان سبق ماء ابن مولاه من فرجه فلا شئ له وان سبق من ذكره

(*) في نسخة: (فأخذنا.).
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الفرج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست