الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
فله ما بقي وان وقعت لبسة في ابن مولاه أيضا فلابن مولاه نصف نصيب الذكر فقط وما بقي فلابن ابن عم مولاه، ومخرجها من ثمانية لابنه ستة ولابن مولاه واحد، وواحد لابن ابن عم مولاه وذلك أن لابنه نصف النصيبين وهو ستة ويبقى اثنان فلابن مولاه من بعد ذلك نصف نصيب الذكر فقط وهو واحد ويبقى واحد فهو رد على ابن ابن عم مولاه.
باب القول في ذوي الأرحام في الولاء وتفسيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: عصبة المعتق أولى بميراثه من عصبة المعتق له، وعصبة المعتق له أولى من ذوي أرحام المعتق بميراث المعتق، وذووا أرحام المعتق أولى بميراثه من ذوي أرحام المعتق. ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات ومات العبد بعده وترك بنت مولاه وابنة ابنته هو كان الميراث لابنة ابنته، وذلك أن لها النصف بنصيب أمها، واما ما بقي فهو رد عليها كما يرد على أمها ولا شئ لبنت مولاه فاعلم ذلك، وذلك أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا، فان كن في ذو ي الأرحام ولم يكن معهن عصبة ورثن بحساب ذوي الأرحام بقرابتهن من مولاه إذا لم يكن له ذووا أرحام، وإذا اجتمع ذووا أرحام مولاه وذووا أرحامه كان ذووا أرحامه هو أولى من ذوي أرحام مولاه لان الله سبحانه يقول: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (34) يريد في حكم الله فافهم وقس على ما شرحت لك كل ما أتاك من هذا الباب إن شاء الله.
فإن ترك ابنة ابن مولاه وابنة ابنة مولاه فكأنه ترك ابن مولاه وابنة مولاه فالمال لابنة ابن مولاه دون ابنة ابنة مولاه. فان ترك ابنة خال مولاه، وابنة أخت مولاه، فإن الميراث (*) لابنة أخت مولاه لأنها أقرب وارث إلى

(٣٤) الأحزاب ٦.
(*) في نسخة: (فإن المال..).
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست