الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
عصبة إن تشترى أمه من ذلك المال وتعتق وتعطى أمه ميراثها من ماله ويرد عليها الباقي بالرحم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن مملوكا أعتق نصفه ثم مات لكان ماله يقسم قسمين قسما لورثته من قبل النصف الحر، والنصف الباقي لمولاه بما فيه له من الملك، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في مثل هذا.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: الدين يبدأ به على كل شئ، ثم الوصية من بعد ذلك ثم الميراث فيما بقي، فإذا مات رجل وعليه دين وأوصى بوصايا وترك ورثة فليبدأ بالدين فليخرج من جملة المال ثم يخرج الثلث مما بقي من المال من بعد الدين في وصيته، ثم تضرب سهامهم فيما بقي من بعد ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا أوصى لرجل غائب بوصية فمات الموصي، ثم مات الموصى له كانت الوصية لورثة الموصى له.
قال: وكذلك وصية المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته أجاز من وصيته بقدر ما أدى من مكاتبته.
وقال: في مكاتب كاتب عن نفسه وعن أبيه ثم أصابا مالا ثم مات الأب قبل أن يؤدي شيئا ان المكاتبة لازمة للابن فيؤدي عن نفسه وعن أبيه ما عليهما من المكاتبة ثم هو وارث أبيه، وكذلك إن كانت المكاتبة عن المكاتب وجماعة من ولده فهم يؤدون عنه ويرثونه ويجرون الولاء إلى مكاتبهم، لأنهم كانوا داخلين في المكاتبة مع أبيهم دون غيرهم من أولاد أبيهم من غير أمهم أو منها.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست