الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
للأب. وكذلك إن ترك ولد ولد فهو كالولد، الذكر كالذكر في كل شئ، والأنثى كالأنثى، ويحجبون الأب إذا كانوا ذكورا إلا من السدس الذي فرض الله له، فإن كان للميت ابنة فلما النصف، وما بقي فللأب من بعد سدسه، وإن ترك أبا وابنتين فللابنتين الثلثان والسدس للأب وما بقي فرد على الأب.
باب القول فيمن تحجبه الأم ومن يحجبها عن الثلث قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تحجب الأم الجدات وحدهن ويحجبها عن الثلث أربعة الولد، وولد الولد، والاخوة والأخوات، إذا مات رجل وترك أبويه فلأمه الثلث، وما بقي فللأب، فإن ترك أبويه وابنته، فللبنت الصنف، وللأم السدس، وللأب السدس وما بقي فرد على الأب، وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (16 والاخوان والأختان فصاعدا لأب وأم، أو لأب، أو لام، يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله عز وجل: * (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) * (17) فإن ترك ابن ابن وأبوين، فللأبوين السدسان وما بقي فلابن الابن، فان ترك أبويه وابنة ابن فلبنت الابن النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب، فان ترك ابنتي ابن وأبويه، فلابنتي الابن الثلثان، وللأبوين السدسان، فان ترك أبوين وابنه وابنته، فللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات. فان ترك ابنته وأمه وجدتين فللبنت النصف، وللأم السدس وما بقي

(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست