الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
باب القول في الاحتجاج على من زعم أنه لا حد في الخمر والرد على من زعم أن أمير المؤمنين عليه السلام رجع عن الحد فيها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقال لمن قال: لا حد في الخمر، وروى الحديث الكاذب، الذي لا يصح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أنه جلد انسانا في الخمر فمات فوداه من بيت مال المسلمين، فأتاه ابن الكوا فقال له: يا أمير المؤمنين لم وديته؟
فقال: لأنا جلدناه في الخمر فمات، وليس ذلك الحد بأمر من الله ولكنه رأى ارتآه عشرة من الصحابة فمن مات في رأي ارتأيناه وديناه من بيت مال المسلمين، فقال له: فما الذي دعاكم إلى أن تروا رأيا ليس في كتاب الله تجنون به على أموال المسلمين الجنايات.
ثم زعم أهل الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام ترك الحد في الخمر من بعد ذلك اليوم اجتراء على الله وكذبا عليه وعلى رسوله وعلى أمير المؤمنين، وهذا الحديث كله باطل محال كذب فاحش من المقال لا يقبله عاقلان، ولا يصدق به مؤمنان، والذي أوجب الأدب في الخمر وأثبت الحد فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي جعل ثمانين جلدة أدبا فيها واجبا، وحكم به على شاربها حكما لازما.
فأما ما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام: في ذلك أنه قال:
أوجبنا على شاربها جلد ثمانين لأنا وجدناه إذا شرب انتشى، وإذا انتشى هذى، وإذا هذى افترى، فقد يمكن أن يكون ذلك القول قولا نقله عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لان أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر ذلك عن نفسه، والدليل على أن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قد روي عنه مما لا اختلاف فيه عند أهل العلم
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست