الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
باب القول فيما ينبغي للامام أن يفعل بالمحدود (*) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للامام أن يترك على المحدود ثوبا واحد ولا يجرده من كل ثيابه ولا ينبغي أن يغل أحدا من المسلمين والغل أن يشد يده إلى عنقه فأما ما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يقولون قال: يترك للمحدود يداه يتوقى بهما فهذا عندي لا يصح، لأنه لو تركت يداه لما وصل إليه من الثمانين سوطا شئ ينكله عن فسقه ولا يزدجر به عن ذنبه ومد يديه أو نفع له وأطرد للسفه عنه لان ذلك أنكا، وإذا أنكاه الأدب انتهى، وكل حد لا يؤلم، ولا يوجع ويبالغ في صاحبه لا يرتدع عما لا يحل، ولا أرى في الحدود إلا المبالغة في الأدب. قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه شارب مسكر فضربه ثمانين سوطا.
باب القول في قنون الحدود قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقام الحد على فاعله إذا شهد عند الإمام به قدم عهده أم لم يقدم، فأما ما يقولون به من أن الحد إذا قدم درئ، فلا يؤخذ بذلك من قولهم ولا يلتفت إليه من أمورهم، لأنه أمر واجب لله، وإذا قامت به الشهود العدول عند الإمام وجب عليه أن يحده، وهم يقولون: بأنه يدرأ إذا تقادم في السرق والزنا والخمر، ويقولون بقولنا في حد القاذف إنه متى ما أقام عليه المقذوف البينة أخذه به، تقادم أو لم يتقادم يقولون لأنها حقوق الناس، ولعمري أن حق الرحمن عند من عقل أوجب من حق الانسان.
وقد أقام علي بن أبي طالب عليه السلام حد الخمر على الوليد

(*) في نسخة (في أمر الحدود).
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست