الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
به أطلق ولم يقطع ولم يضمن (42)، وهو بمنزلة الشهود لو رجعوا، وكذلك القول في المقر بالزنا لو رجع عند وقت الرجم أو الحد أطلق ولم يقم عليه حد وكان ذلك بمنزلة الشهود لو رجعوا، وفي ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما عز بن مالك الأسلمي حين رجمه فأحرقه الرجم فخرج من الحفرة هاربا فرماه بعض الناس بلحي جمل فقتله فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا تركتموه يمضي، ولم يقل ذلك الا وقد علم أنه إذا رجع عن الشهادة على نفسه دري عنه الحد فكأنه أقام هربه عن الرجم مقام رجوعه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا رجع المعترفون عن اعترافهم وجب على الإمام احسان آدابهم حتى لا يعودوا إلى ذلك ولا غيرهم.
باب القول في شهادة الشاهدين بالسرقة على السارق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة وجب على الإمام أن يسألهما ما سرق؟ وما الذي وجدا معه حتى شهدا عليه بالسرقة؟ فإن ذكرا له شيئا يكون عشرة دراهم أو قيمتها عرضا، سألهما من أين سرقها؟ وكيف أخذها؟ ومن أي موضع قدر عليها؟ فإن قالا: أخذه من حرز من موضع كذا وكذا، ورأيناه حين خرج به من ذلك الحرز سأل الإمام عن عدالتهما، فإن عدلا له ووثقا، سأل عن عقل السارق، فإن صح له قطعه، وإن ذكر له الشاهدان أنه لم يخرج بها من حرز وأنه أخذها من غيره، رد السرقة إلى صاحبها وأدب السارق على سرقته، وكذلك إن ذكر له أن السارق زائل العقل وأنه مجنون لا يفيق درأ عنه الحد، سرق من حرز أو من غيره.

(42) في نسخة ويضمن.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست