الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
باب القول في الرجل والصبي يتقاذفان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال لصبية يا زانية لم يجب عليه حد لأنها لو قذفته لم تحد له، ويجب على الإمام أن يحسن أدبه.
قال: فإن قالت امرأة لصبي يا زاني لم تحد له لأنه لو قذفها لم يحد لها ولو قال صبي لرجل يا بن الزانية لم يحد له، ولو قال رجل لصبي يا بن الزانية لحد لام الصبي إذا طالبته بذلك، ولو قال رجل لا مرأة بنت أم ولد يا بنت الزانية لم يحد لها لأنه أمها أمة، فإن كانت أمها قد عتقت قبل القذف ووقع عليها القذف وهي حرة مسلمة وجب عليه الحد لها إذا طالبته، وإن كانت عتقت بعد القذف فطالبته لم يجب لها عليه حد لأنه قذفها وهي مملوكة.
قال: ولو قال رجل لرجل أبن أم ولد من غير سيدها يا زاني يا بن الزانية لم يجب لهما عليه حد لأنهما مملوكان، فإن قذفه وقد أعتقت أمه وجب لامه الحد عليه ولم يجب له هو لأنها حرة وابنها مملوك، فإن قذفها من بعد ان أعتق هو وأمه وجب لها وله الحد عليه إذا طالباه.
باب القول فيمن قذف ابن أم ولد من سيدها أو قذفهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال لابن أم ولد من سيدها يا زاني وجب له عليه الحد إذا كان بن أم الولد رجلا بالغا، وان قال له يا زاني يا بن الزانية وجب له هو عليه الحد وينظر الإمام في أمر أمه فإن كان أبوه قد أعتقها قبل القذف وجب لها أيضا الحد وإن كان لم يعتقها فلا حد لها عليه.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست