الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
يضرب له وكان قد بقي من هذا الحد الذي يضربه شئ أتم ما بقي من الحد، وكان مجزيا عما ثنى به من القذف وهو بين العقابين (37) وإن قذف غيره ضرب لمن قذف حدا مبتدءا من بعد الفراغ من الأول وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ضرب حدين في موقف واحد.
باب القول في الذمي يقذف المسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قذف الذمي مسلما، أو مسلمة حد لهما لان الله يقول: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * (38) والمحصنات فهن المؤمنات، لان الايمان هو أحصن الاحصان وفي ذلك إن شاء الله من الحجة أبين البرهان.
باب القول في الذمي يقذفه المسلم ثم يسلم بعد، وفي العبد يقذفه الحر ثم يعتق أو يقذف حرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن مسلما قذف ذميا ثم أسلم الذمي بعد أن قذفه المسلم فطالبه بقذفه له لم يكن عليه حد، لان قذفه له كان في حد كفره لا في حد ايمانه قال: وكذلك لو أن حرا قذف عبدا ثم أعتق العبد فطالبه بقذفه لم يجب عليه له حد لان قذفه له في حال عبوديته لا في حال حريته. قال: ولو أن عبدا قذف حرا ثم أعتق من ساعته بعد قذفه ثم طالبه الحر المقذوف لاقيم له عليه الحد، حد عبد أربعين سوطا، لأنه قذفه وهو عبد، والحد إنما وجب عليه ساعة نطق بالقذف.

(٣٧) العقابين: آلة يوضع فيها المحدود تسمى بذلك.
(٣٨) النور ٤.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست