الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
قال: وان قال له رجل يا زاني يا بن الزانيين وجب له ولأبيه على القاذف حدان، وإن كانت الأم قد أعتقت قبل ذلك وجب لها عليه حد ثالث، ولا نقول في ذلك بقول من رد حدود الجماعة المقذوفين إلى حد واحد بل نقول إنه يجب عليه لمن قذفه مجتمعا أو مفترقا حد حد لان كل مقذوف منهم ليس بصاحبه، وقد أوجب الله لكل مقذوف على قاذفه حدا ولم يذكر في كتابه أنه أشرك بين اثنين، ولا ثلاثة مقذوفين في ثمانين جلدة، فنقول إنه إذا قذف جماعة في كلمة واحدة وجب لهم عليه حد واحد. وإنما قال تبارك وتعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * (39) فأوجب لكل مقذوف أو مقذوفة على كل قاذف أو قاذفة أن تجلد ثمانين جلدة فاحتذينا في ذلك بحكم الرحمن ونطقنا فيه بما نطقت آيات القرآن، ولو جاز أن يشرك بين المقذوفين في الحد الواحد لما كان حد القاذف الواحد ليكون أبدا ثمانين جلدة، ولو كان ذلك كذلك لم يجز أن يجلد القاذف الواحد ثمانين جلدة لمقذوف واحد.
باب القول في شهادة النساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود التي أوجبها الله على العبيد كثرن أو قللن، وتجوز شهادتهن فيما سوى ذلك وحدهن في حال ما لا يمكن أن يشهد على ما شهدن عليه الرجال، وفي حال تجوز شهادتهن إذا كان معهن رجل، فأما الحال الذي تجوز شهادتهن فيها وحدهن فهو مثل شهادة القابلة على استهلاك الصبي إذا كانت ثقة مأمونة، ومثل شهادتهن على الحرة والأمة على ما لا يشهد عليه غير النساء مثل العلة تكون في فروجهن مما

(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست