الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
أنه قال: (أبي الله أن يبلغ حد إلا بالشهود وذكر عنه عليه السلام أنه ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا في جارية غلبها على نفسها، فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها وقد أدماها فقال علي عليه السلام: (إذا لم تشهدوا على الايلاج والاخراج أبى الله أن يقوم حد إلا بشهادة أربعة) يعني على الايلاج والاخراج.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وللامام أن ينظر في مثل هذا نظرا يوفقه الله فيه ويسدده، ولعل هذا الذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام كان بكرا، وأرى أنه لو كان ثيبا ثم أتيت به أنا أو تشاورني فيه إمام لرأيت أن يعاقبه بحبس مع التعزير حبسا طويلا، وكذلك كان رأيي فميا كان شبيها لذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن زانيا زنا بذمية أو مشركة كان عليه حد مثله، إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد، وكذلك يقام عليها حد مثلها.
باب القول في الزنا بذات رحم محرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا زنى الرجل بذات رحم محرم أقيم عليه حد مثله وأقيم عليها حدها أيضا محصنين كانا أو بكرين، ويرى الإمام في ذلك رأيا من تنكيل أو نفي فأما في حكم فحكمهما سواء هما عنده زانيان فاجران.
باب القول في دعوى المرأة إن الرجل استكرهها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد أربعة على رجل، وامرأة بالزنى فقالت المرأة استكرهني على نفسي درئ عنها الحد بما أدلت من الحجة، فإن شهد الشهود أنها طاوعته سئل الشهود
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست