الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
من بعد الاستتابة ان لم يتب وان تاب لم يقتل. وقد قيل يقتل ولا يستتاب ولسنا نرى ذلك ولا نقول به.
حدثني أبي عن أبيه أبيه أن سئل عن الساحر ما حده؟ قال: حده أن يقتل من بعد الاستتابة ان لم يتب، وإن تاب لم يقتل.
وقد قال مالك بن أنس وأهل المدينة يقتل ولا يستتاب، وليس ذلك عندنا بقول.
باب القول في حد الزنادقة والمرتدين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقتل زنديق ولا مرتد إلا من بعد الاستتابة، فان تابوا خلي سبيلهم، وان لم يتوبوا من كفرهم ضربت رقابهم، ولا أحب أن يقتلوا هم ولا غيرهم من المستتابين حتى يستتابوا ثلاث مرات في ثلاثة أيام كل يوم مرة ثم يقتلوا في اليوم الثالث إذا أبوا التوبة والايمان وأقاموا على الفكر والعصيان.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المرتد كيف يصنع به فقال:
المرتد يقتل ان أقام على ردته ولا يخرجه من القتل غير توبته.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الزنادقة ما حدهم؟ فقال:
الزنادقة إذا لم يتوبوا قتلوا، وإن تابوا لم يقتلوا.
باب القول في حد المرأة تقع على المرأة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وقعت المرأة على المرأة كان حدهما كحد الرجل يقع على الرجل فيما دون دبره، وحد الرجل يقع على المرأة ولا يولج ولا يخرج في ذلك كله التعزير على قدر ما يرى الإمام لان الحد أبى الله أن يقيمه إلا على الايلاج والاخراج
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست