الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
قال: ولو أن رجلا حرا قذف صبيا أو عبدا، أو أمة أو مدبرا، أو ابن أم ولد من غير سيدها أو من مدبرة، أو مكاتبة فلا حد عليه في شئ من ذلك كله، ويجب على الإمام أدبه في ذلك كله.
باب القول في الرجل والمرأة يترادان اللفظ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل للمرأة يا زانية، وقالت المرأة للرجل يا زاني فقال: زنيت بك فلا حد على واحد منهما، لأنها حين قذفته صدقها بقوله زنيت بك فسقط عنها الحد بتصديقه إياها، ويسقط عنه الحد لأنه شهد على نفسه مرة واحدة دون أن يشهد أربع شهادات عند الإمام. وكذلك إن قال لها هو يا زانية فقالت زنيت بك. قال: وإن قال لها يا زانية فقالت زنيت بي وجب على كل واحد منهما حد، لأنهما كليهما قاذفان وكذلك ان قال يا بنت الزانية فقالت له زنيت بها وجب عليهما الحد فإن قال لها يا بنت الزانية فقالت له زنت بك، فان كليهما قاذفان لام المرأة ووجب عليهما حدان.
قال: ولو قالت له يا بن الزانية فقال لها صدقت كانت قاذفة، فان قال لها صدقت انها زانية كانا قاذفين كلاهما، قال: ولو قال لها يا بنت الزانيين فقالت له أن كانا زانيين فأبواك زانيان وجب عليه الحد لأبويها ولم يجب عليها هي شئ لأنها لم تطلق على أبويه بالقذف.
قال: ولو قال رجل لعبد من اشتراك أو من باعك أو أم من اشتراك، أو أم من باعك زانية فإنه يجب أن ينظر إلى أم الذي اشتراه أو باعه فإن كان ت أمة لم يجب عليه حد، وإن كانت حرة وجب عليه الحد لأنه قد قذفها، فإن قال أم من يبيعك، أو أم من يشتريك ولم يقصد بلفظه ونيته إنسانا بعينه فلا حد عليه لأنه لم يقذف أحدا يفهم، وإنما يجب الحد إذا طولب القاذف، وهذا فلا يطالبه أحد لأنه لم يقصد بفريته أحدا.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست