الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
باب القول في المرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد رتقاء أو عذراء بعد مضي الحد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فأقيم عليها بأحد ثم نظر إليها النساء بعد ذلك فوجدنها عذراء أو رتقاء لم يكن على الإمام ولا على الشهود من ذلك شئ لان هذا حد من الحدود والحد، لا تقبل فيه شهادات النساء، فان نظرن إليها قبل إمضاء الحد عليها فذكرن ذلك عنها لم يكن على الشهود حد فيما رموها به لان الشهود على إبطال ما قال النساء ولا يقال الحد على الرجال بشهادة النساء ويدرأ الحد عن المرأة المشهود عليها بالشبهة التي وقعت فيها.
باب القول فيمن شهد عليه بالزنا من الرجال والنساء وكان الزوج والزوجة لا يحصن مثلهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو شهد على رجل أو امرأة بالزنى والاحصان ثم نظر الإمام في أمر زوج المشهود عليها فإذا به صبي صغير لا يجامع مثله، أو صبية لا يجامع مثلها أو مجنون أو مجنونة لا يفيقان، أو كانت زوجة الرجل ذمية لم يرجم واحد منهما إذا كانا على ذلك، ويضرب حد البكر مائة جلدة.
قال وإنما قلنا إن المجنونة والمجنون لا يحصنان لأنهما لا يحدان وكل من لا يحد فلا يحد به، وكذلك من لا يحد لا يحد له وكل من لا يجري عليه حد المحصن لا يحصن به.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست