الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
الزاني حتى يشهد عليه أربعة عدول بالزنا والايلاج والاخراج، فإذا شهد عليه أربعة وجب على الإمام أن يسأل عن عدالة الشهود وعن عقولهم وعن إسلامهم وعن أبصارهم فإنه ربما كان فيهم الذمي الذي لا تجوز شهادته عل الملي، وربما كان فيهم الأعمى الذي لا يتبين عماه إلا لمن عرفه وذلك الذي ينزل الماء في بصره فلا يستبين ذلك للامام منه الا بالسؤال عن ناظريه فإذا صح عنده أمر ذلك سأل هل بين الشهود وبين المشهود عليه عداوة، حتى يبرأوا من ذلك كله، فإنه لا ينبغي للامام أن يقبل شهادة العدو على عدوه لفساد الدهر واختلاط الامر وعوز المحقين وقلعة الصادقين فينبغي للامام أن يتحرز من ذلك كله فيكون حذرا فطنا قائما على أخمصيه ذهنا جادا في أمر الله، حاكما بأحكام الله غير متقدم على شبهة ولا متأخر عن صحة، وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (23) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادرؤا الحدود بالشبهات. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (لان أخطئ في العفو أحب إلى من أن أخطئ في العقوبة) فلما ذكرنا من قول الله ورسوله وأمير المؤمنين ما قلنا ثبت أنه يجب على إمام المسلمين التثبت في أمور العالمين، وقلنا إن الوقوف عند الشبهة خير من التقدم في الزلة، فإذا صح للامام أمر الشهود وجب عليه أن يسأل عن المشهود عليه حتى يثبت له عقله، ويصح له لبه، ثم يسأله عنه أحر هو أم مملوك؟ ثم يسأل عنه أمحصن هو أم غير محصن فإذا شهد شاهدان عدلان على إحصانه، سألهما الإمام ما الاحصان نفسه؟ فإذا أثبتا له الاحصان بعينه وأخبراه أنه قد جمع زوجته وضم إليه أهله أقام عليه حد المحصن فضربه مائة ضربة ثم

(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست