الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
لها: لعلك ترهبت، لعلك اغتصبت، لعلك أكرهت إكراها، فإن ذكرت شيئا من ذلك أطلقها ولم يقم الحد عليها ولم يسألها من اغتصبها لأنه لا يجب على أحد حد بشهادتها، وإن لم تدع شيئا من ذلك وأبت إلا المضي على ما هي عليه سأل عن عقلها كما يسأل عن عقل غيرها، فان صح له عقلها وثبت له لبها أقام عليها حد مثلها بكرا كانت أو محصنة، يجلدها إن كانت بكرا، ويرجمها من بعد الجلد إن كانت محصنة، وكذلك روى لنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جلد ثم رجم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويحفر للمرجوم إلى سرته، وللمرجومة إلى ثدييها ويترك لهما أيديهما يتوقيان بهما.
حدثني أبي عن أبيه أن سئل عن المقر بالزنا كم يردد فقال: ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ردد ما عز أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمه، والمرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وإذا أقر واعترف كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس. وقد ذكر مثل ذلك عن علي عليه السلام، وكان علي يقول إذا أمر بالضرب أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه وكأن يقول اتركوا للمحدود يديه يتوقى بهما عن وجهه وعينيه، وأما المرجوم فيحفر له حفرة يقوم فيها إلى سرته، وأما المرأة فيحفر لها إلى ثدييها ويرجمها جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا، والسوط الذي يجلد به المجلود (24) يكون سوطا بين الغليظ والدقيق.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه رجم امرأة بالكوفة فحفر لها حتى وارى ثدييها ثم قام والناس صفا واحدا ثم أخذ حجرين فرمى بيده اليمنى ثم رمى بيده اليسرى ثم رمى الناس. وروي عن رسول الله صلى الله

(24) في نسخة: يجلد به المحدود.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست