الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
فإن عاد المتعنت في تعنته فقال: قد بان لي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستجيز ذلك ولا يفعله الا بأمر من الله سبحانه وقد جاءت الروايات وصحت بأنه قد رجم ماعز بن مالك الأسلمي فلعله أن يكون رجمه في سبب من غير الزنا قيل له: هذه مكابرة وإحالة منك للكلام لان الرواية قد صحت باقرار ما عز على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنا كما صحبت برجمه سواء سواء فلا يشك أحد أنصف عقله أنه لم ير جمع إلا على ما أقر به على نفسه من الزنا، فإن كان عندك شئ تأتينا به يجمع عليه معك الناس أنه رجم له وعليه وفيه دون ما أقر به من الزنا على نفسه عنده كما أجمعوا على رجمه باقراره بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه فأت به وألا فارجع إلى الحق ودع المكابرة والتمادي في الضلال والتعلق بالترهات والمحال الفاسد الفاحش من المقال. ولم يزل الرجم منذ زمان موسى عليه السلام وقبله حتى ابتعث الله نبيه فأمره جبريل به كما أمره بغيره مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه من الفروع التي ذكر أصولها في الكتاب المبين، ومن الدليل على أن الرجم حكم من الله قديم على المحصنين ما أخبر الله نبيه عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة وتحريفها لحكم الله وذلك قول الله سبحانه:
* (ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه) * (16) يريد يحرفون ما في التوراة من حكم الرجم. وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر بشرة اليهودية وذلك أن الله عز وجل أنزل على موسى بن عمران الرجم في الزاني المحصن فغيرت ذلك اليهود فجعلوه الجلد أن يجلد أربعين جلدة بحبل مقير ويسودون وجهه ويحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار فلم يزالوا على

(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست