الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
واعفافه لفرجه عما كان من زناه الجلد والرجم تنكيلا لمن فجر وتعدى وأفسد الحرث والنسل وأساء، وفرق بين الفاجر من بعد الحاجة وشدة البلاء، والصائر الذي ليس بمحتاج ولا مضطر ولا بذي بلاء ولا الجاء إلى مطاوعة نفسه إلى ما تدعوه إليه، كما فرق بين من كان مضطرا أو غير مضطر في جميع الأشياء فلعمر الجهلة العمين أن بين هذين الزانيين لفرقا عند أحكم الحاكمين، وكيف لا يكون عنده فيهما فرق والفرق بينهما عند جهال عبيده وغلمانهم بين منير واضح ساطع يقين.
فإن عارض معارض متعنت فقال: قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم ما عز بن مالك الأسلمي بتواتر الروايات واجتماع المقالات فهذا إذ قد كان كذلك فما لا يستطاع دفعه ولا ابطاله فلعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم ما عز بن مالك برأي ارتئاه فيه فكان ذلك رأيا منه هو وفعلا فعله لم يلزمه الأمة، ولم يلزم غيره أن يفعله كما لم يلزم الناس أن يفعلوا غير ذلك مما كان يراه لنفسه ولا يوجبه على أمته ولا يفرض فعله على أهل ملته. قيل له: ليس هذا مما يقع فيه الرأي ولا يجوز فيه الفعل لنبي مرسل معتد ولا لامام بعده مقتد لان في هذا سفك دماء المسلمين واستيصالهم، وقد قال الله سبحانه فيمن قتل نفسا مؤمنة ما قال من قوله: * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) * (10) وقال: * (أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) * (11) فلم يطلق الله سفك الدماء لاحد من الأنبياء إلا بحق يجب على المقتول بحكم الله عليه وفي حظر الله لسفك الدماء إلا من بعد الاعذار والانذار

(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست