الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
ما أراد الله من أخذها، وما جعل في أقل الأموال وأكثرها، فأصل أصل الامر بالصلاة والزكاة فقال سبحانه: * (وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) * (5) فلم يعلم المؤمنون ما يجب عليهم في أموالهم ولا متى تجب الزكاة على ما في أيديهم حتى ميزة الله وفرع من بعد التأصيل لذكره وفرضه في الكتاب وبينه لنبيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته على لسان جبريل عليه السلام فأمر به جبريل الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فافترضه الرسول عليه السلام على الأمة كما أمر الله بذلك فجعل الظهر أربعا، وجعل العصر أربعا وجعل المغرب ثلاثا وجعل العتمة أربعا، والصبح ركعتين، ولم يأت عدد ذلك ولا تفصيله في الكتاب.
وكذلك الزكاة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل في مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، وفي أربعين من الغنم شاة، وفيما أخرجت الأرض مما يسقى منها سيحا العشر، وفيما يسقى بالدوالي والسواني نصف العشر إذا بلغ كيل ذلك خمسة أوسق والوسق فهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعفا تبارك وتعالى عما دون الخمسة الأوسق وكل ذلك فلم يأت شرح شئ منه في الكتاب وإنما جاء به الرسول الأمين عن الواحد الحق المبين، ولولا ما فرعه وذكره وشرحه وفسره على لسان الرسول لكان يحتمل أن يؤخذ من الشاة والبعير والبقرة الواحدة والدينار والدرهم والمكوك الواحد.
وكذلك في الصلاة لولا ما فسره الله على لسان نبيه من أمرها وأوقفه عليه من حدودها وعدد ركعاتها وقيم فروضها لكان من صلى ركعة أو

(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست