الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في حد الزاني في الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى في الزانيين: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * (1) فأوجب على الزانيين مائة جلدة إذا كان حرين بالغين وشهد عليهما بذلك أربعة عدول من المسلمين وأثبتوا الشهادة عند الإمام بالاخراج والايلاج، وثبت عند الحاكم معرفة صحة عقولهما فحينئذ يجلد كل واحد منهما مائة جلدة كما أمر الله سبحانه.
وأما قوله: * (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) * والرأفة هي الرحمة والرقة والتوهين في أمرهما والرفق بجلدهما إذا كانا مطيقين للايجاع، وأما الطائفة التي أمر الله [عز وجل] بشهودها فهي الجماعة من المؤمنين تكثر حينا وتقل حينا، وقد قيل أن أقل الطائفة ستة: الإمام، والشهود الأربعة والجلاد. فأما البكران فلا يزادان على مائة جلدة كل واحد. وأما الثيبان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر برجمهما فلم يختلف الرواة في الرجم أنه رجم ما عز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجم

(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست