الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
باب القول في الضالة واللقطة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أرى للامام أن يجعل مربدا لضوال المسلمين فكل من التقط ضالة صيرها إلى ذلك المربد وعلفت من بيت مال المسلمين فكلما ادعى مسلم ضالة فأقام عليها البينة دفعت إليه، فإن كان في وقت ليس فيه إمام يفعل هذا فأخذ آخذ ضالة رأيت أن عليه حفظها لأنه قد تقلد ذلك بأخذها ويعرفه ويشيد بذكرها فإذا أتى صاحبها ضمن لمن هي معه ما أنفق عليها ويتسلمها منه، فإن بقيت في يده فهي أمانة عنده أن أتلفها ضمنها لصاحبها إذا طلبها، فإن تلفت بجناية غيره ضمنه إياها وكان غرمها عنده بمنزلتها لصاحبها متى جاء يطلبها، وإن تلفت بغير جناية منه ولا من غيره عليها فلا ضمان عليه فيها.
وكذلك سبيل اللقطة عندنا أنها لازمة لمن التقطها لا يجوز له أكلها ولا استهلاكها وعليه تعريفها طال مكثها عنده أم لم طل لأنه لو شاء تركها ولم يكن أحد يجبره على أخذها، فإن استهلكها كان ضامنا لها.
باب القول في اللقيط واللقيطة يلتقطان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اللقيط واللقيطة إذا التقطهما انسان فكبرا عنده لم يبعهما ولم يهبهما وهما حران وما أنفق
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست