الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٦١
باب القول في المفلس وعنده عبد قائم بعينه لم يدفع ثمنه وقد وهب له مالا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع من رجل عبدا فوهب له المشتري مالا وكساه ثيابا ثم أفلس فإن صاحب العبد يأخذ عبده بعينه ولا شئ له مما وهب له المفلس ويأخذ ما في يده الغرماء يقتسمونه بينهم.
ذال: وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل عبدا له مال أو ثياب، فاستثنى المشتري ذلك المال الذي للعبد ثم استهلكه من بعد الشراء أو أهلكه العبد كل ذلك سواء ثم أفلس فإن صاحب العبد يأخذه ثم يضرب مع الغرماء في سائر مال المفلس بمقدار ما كان مع العبد من المال أيام اشتراه. قال: وان اشترى منه أمة ثم أفلس والأمة حبلى من غيره، كانت الأمة وما في بطنها مردودة على الذي اشتراها منه أولا، وهذا الفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة. وكذلك لو اشترى منه إبلا أو غنما فتلف بعضها ثم أفلس فلصاحبها ما لقح منها ويضرب بالباقي مع الغرماء في فضل مال المفلس.
باب القول فيمن اشترى أرضا بيضاء فغرس فيها نخلا أو أحدث فيها بناءا ثم أفلس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل أرضا فغرس فيها نخلا أو أحدث فيها بناءا ثم أفلس كان الغريم بالخيار، إن أحب أخذ أرضه وأعطاه قيمة الغرس الذي فيها، وإن أحب أسلمها للغرماء وأعطوه ما كان بعها به، فإن أبى أن يأخذ أرضه ويدفع قيمة ما فيها من الغرس، وأحب الغرماء أن يقلعوا ما فيها من الغرس
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 ... » »»
الفهرست