الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
الاستثناء * (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا) * (9) فأمره بالاستثناء عندما يتكلم في كلامه أو يؤمل فعله غدا من أفعاله، ثم قال:
* (واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا) * (10) يقول لتستثن إذا ذكرت أن نسيت في أول أمرك فلا تدع الاستثناء عند آخر كلامك وعندما تكون فيه من ذكرك.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بد من إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، ومن اطعام ستين مسكينا في الظهار، لمن لم يجد عتق رقبة ومن لم يستطع صياما، ولا يجوز ان لم يجد كلهم أن يردد على بعضهم، ولابد من اطعام ما ذكر الله من عددهم إن كان لم يوجد بعضهم صبر حتى يوجدوا، وان أطعم بعضهم كان عليه أن ينتظر حتى يجد تمامهم.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين فقال يعطى مدين مدين من حنطة أو دقيق لكل مسكين، بإدامه من أي أدام كان أو قيمته لغذائهم وعشائهم وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن اطعام المسكين في الكفارة إذا لم يوجد ستون مسكينا أو عشرة، هل يجوز أن يردده عليهم؟ فقال لا يردد عليهم ولكن ينتظر حتى يجد ما قال الله ستين مسكينا أو عشرة مساكين.

(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست