الصلح إلا بين الذين جرت عليهم الأحكام بالبلوغ من السنين خمسة عشر سنة، أو الادراك بالبلوغ.
باب القول في الصلح عن الذهب بالفضة وعن الفضة بالذهب عند القضاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بذلك يدا بيد، وتفسير ذلك: رجل كان له على رجل مائة درهم من دراهم صرف مثلها عشرون دينارا فأتاه بخمسة دنانير فقال هذا الذي لك علي خذه بصرفها فذلك جايز لهما يدا بيد، وكذلك لو كان له عليه خمسة دنانير فأتاه بمائة درهم جاز له أن يقبضها منه بصرفها يدا بيد.