الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
باب القول في ترديد اليمين في الشئ الواحد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ردد الرجل ايمانا مرددة في شئ واحد يحلف عليه في نفسه ولا يجوزه إلى غيره فليس عليه فيه إلا كفارة واحدة، وإن تعداه إلى غيره فحلف في شئ سواه فحنث فعليه كفارتان.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يردد اليمين في الشئ الواحد فقال: إذا كانت في شئ واحد أيمان مكررة الا يفعله ففعله فعليه كفارة واحدة.
باب القول فيما يقع به القسم على المقسم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال والله لا فعلت كذا وكذا أو بالله أو تالله لا أفعل كذا وكذا، أو وحق الله، أو قال وربي، أو قال وحق ربي، أو قال ورب شئ مما خلق الرحمن كائنا من الأشياء ما كان، أو قال عليه عهد الله وميثاقه، أو قال أيم الله، أو هيم الله أو قال أقسم بالله، فكل ذلك يمين يلزم فيها الكفارة من حلف بها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال علي عهد الله وميثاقه فقال: ما رأيتهم يختلفون في قول الرجل علي عهد الله وميثاقه، وأيم الله، وهيم الله أنها يمين.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قال أقسم إن لم أفعل كذا وكذا سئل عن نيته فإن كان أراد القسم بالله كان ذلك قسما وكانت عليه فيه كفارة، وإن كان أراد القسم بغير الله فلا كفارة عليه، لان الناس قد يقسمون بغير الله في أشياء كثيرة.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الكسوة في الكفارة ما يكسى
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست