الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول فيما يصطلح المسلمون عليه بينهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل صلح اصطلح المسلمون بينهم عليه فهو جائز الا أربعة أشياء: صلح حرم ما أحل الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله، أو صلح أحل ما حرم الله، أو صلح في حد من الحدود التي أوجب الله اقامتها بعد رفع ذلك إلى إمام المسلمين، أو صلح في نقد بدين، والصلح بدين الذي لا يجوز أن يكون لرجل على رجل، عشرة دنانير فيطالبه بها فيجحده ويمتنع من قضائه فيصالح بينهما على أن يطرح عنه خمسة ويأخذ خمسة فيصالحه صابح الدين ويرضى منه بذلك فيستنظره بالخمسة إلى مدة فهذا الصلح لا يجوز. ومن ادعى شيئا فصولح على أكثر منه لم يجز، ومن ادعى شيئا فصولح على ما دونه جاز الصلح على ما ذكرنا من تعجيل ما صولح عليه، وان وقع الصلح بين الغريمين على شئ مبهم جزافا لا يعرفانه جميعا كيله ولا زومه ولا عدده، وكذلك الصلح فجائز بين الناس في الدماء والديات والخراج والديون، وكل سبب يتعاملون عليه وادعاه بعضهم على بعض إلا ما كان على ما ذكرنا من الأربعة الأشياء، والصلح جائز من الرجل والنساء من المسلمين جميعا، وأهل الذمة، ولا يكون
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 167 168 169 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست