الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في الحكم في كفارة اليمين والقول فيمن يحلف باطلا وهل يعلم ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من حلف باطلا ليقطع على مسلم حقا، أو أراد في ذلك بهتانا وإثما كان فاجرا فاسقا غادرا ظالما وفي أولئك ومن كان كذلك ما يقول الرحمن فيما نزل من القرآن:
* (إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) * (1) وقوله تبارك وتعالى: * (لا خلاق لهم في الآخرة) * فهو لا نصيب لهم في ثواب الله في الآخرة واما قوله * (لا يكلمهم الله) * فمعناها لا يبشرهم الله برحمته ولا يخصهم بمغفرته ولا ينظر إليهم بنعمته وأما قوله: * (ولا يزكيهم) * فهو لا يحكم لهم بتزكية ولا يختم لهم برحمة ولا بركة، ولا يجعلهم في حكمه من الزاكين ولا عنده من الفائزين.
قال: وهذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينا فاجرة باطلة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالما لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه. وقال الله سبحانه: * (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) * (2)

(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست