الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
وما بقي فهو للمولى، وان ارتد معه ابن (35) له ثم مات الأب على ردته فإن الميراث على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم، وهذا في المرتدين خاص لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا المرتدون (*) وذلك أن حكمهم حكم المسلمين ولو أن الإمام ظهر عليهم لحملهم على التوبة والرجوع إلى الاسلام والا قتلهم قتلا، فلما ان لم يكن لهم بد من السيف أو الاسلام وكان حكم المسلمين عليهم كذلك ورثهم المسلمون ولم يرثوا هم المسلمين، فافهم هذا الفرق إن شاء الله والقوة بالله وله.
فإن ارتد المولى المعتق وترك ابنا له وسيده الذي أعتقه ثم مات ابنه وترك أباه على ردته وترك مولى أبيه فان الميراث كله لمولى أبيه دون أبيه فإن كان قد ارتد هو ابن له والمسألة على حالها فأسلم ابن المرتد أخو الميت من قبل موته بساعة، فان الميراث كله لأخيه دون أبيه ومولاه، فان ارتد العبد وترك ابنة مولاه وابنا له فمات الابن وأوه على ردته ولم يترك الابن وارثا فان لابنة مولاه المال ترثه في ذوي الأرحام لان من كان له رحم أولى ممن لا رحم له. فإن ترك بنت مولاه وابنة بنته فإن لابنة بنته المال لان ذوي أرحام المعتق أولى بميراثه من ذوي أرحام سيده ولا شئ لأبيه المرتد ما كان مقيما على ردته فافهم ذلك وقس عليه كلما أتاك من هذا الباب على هذا الأصل الذي وضعت لك إن شاء الله تعالى.

(35) أراد الإمام عليه السلام ان له ابنا وارثا له مع النبت وليس المقصود أنه ارتد معه لان المرتد لا يرث المرتد فقوله معه ابن له حملة حالية اسميه لم تربط بالواو بل بالضمير وحده كقوله تعالى * (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) * وذلك كثير وكفى بالكتاب العزيز وفي بعض النسخ بالواو تمت مولانا مجد الدين محمد المؤيدي أبقاه الله.
(*) في نسخة: (إلا المرتدين).
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست