الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
باب القول في ميراث ابن الملاعنة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ابن الملاعنة لا يوارث الملاعن لامه، ولا ينسب إليه وعصبته عصبة أمه يرثونه ويعقلون عنه وهو كواحد من أولادهم.
باب القول في ميراث أهل الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأصل عندنا فيهم أنه لا يوارث يهودي نصرانيا، ولا نصراني يهوديا، لأنهم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم مختلفون في مللهم ودياناتهم وبعضهم يكفر بعضا، ولا يراه على ديانة، وينتفي من ديانته، وإذا كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا، وكانوا مختلفين في دياناتهم في قولنا فلو أن نصرانيا مات وترك ابنا يهوديا لم نر أنه يرثه وكان ماله لورثته الذين هم من أهل ديانته.
وكذلك لو مات الابن اليهودي لم يرثه الأب النصراني لأنهما عندنا أهل ملتين مختلفتين متباينتين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين).
باب القول في توارث المسلمين والذميين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يرث مسلم ذميا، ولا ذمي مسلما، ولو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا كان له اثنان فأسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ثم مات أبوهم اليهودي كان ميراثه لابنه اليهودي ولم يكن لابنه المسلم شئ، وكذلك لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه وأخيه لان المسلمين أولى به لأنهم على ملته وهم يدون عنه ويعقلون ويرثونه لأنه لا يتوارث أهل ملتين.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست