الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
أمه وابنته فأقرت الأم بابن لمولى ابنها فان اقرارها لا يقبل ولا يجوز الا على نفسها لأنها أقرت على غيرها لتصرف عن البنت ما يجب لها في الرد، وترد هي على هذا الذي أقرت به ما يرد عليها من بعد السدس وهو نصف السدس، ومخرجها من أربعة وعشرين فيقال لها خذي ربعها وهو ستة فخذي من ذلك سدس جميعها وهو أربعة فادفعي إلى الذي أقررت به اثنين ويدفع إلى البنت ثمانية عشر سهما وهو الذي لها من ميراث أبيها من بعد أن يرد عليها ثلاثة أرباع الثلث الباقي فافهم هذا الأصل وقس عليه ما أتاك من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
باب القول في ولاء المجوس للمجوسي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في مجوسي أعتق مجوسيا ثم مات المجوسي السيد وترك ابنا له من أمه وابنته ثم مات العبد من بعد سيده وترك أيضا ابنة له من أمه فإن لابنته النصف وما بقي فلا بن سيده وحجبت ابنته نفسها بنفسها عن سدس الأخت لام، فان ترك العبد المعتق ثلاث بنات ابن مولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن أخي عمة أبيها ومعه أخته فإن المال لابن أخي عمه أبي الوسطى لأنه ابن ابن المولى المعتق وهو بمنزلة العليا من البنات، ولكن لا ميراث لها معه لأنه لا يرث الولاء من النساء أحد إلا من سمينا في صدر كتابنا هذا، فان مات العبد المعتق وترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن أسفل من بعض ومع العليا ابن أخي عم أبيها من جدته فإن مال العبد لابن أخي عم أبي العليا لأنه ابن أخ الميت وهو عمه لامه فورث الميراث من قبل ابن الأخ لأنه عصبة ولم يرث من قبل أنه عم لام ولا يرث العم لام شيئا مع ابن الأخ.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 375 376 377 ... » »»
الفهرست