الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في المزارعة وما جانسها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل نخلا أو شجرا من شجر الفواكه فيعملها ويقوم عليها ويسقيها ويعمرها ويكون له شقص منها مسما في أصلها قليل أو كثير.
وكذلك ان دفع إليه أرضا يحرثها ويزرعها ويسقيها ويحصدها ويكون له في ذلك شقص منها مسما من ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر، فإذا أعطاه بعضها واستأجره به عليها فاما أن يعطيه بعض الثمر على العمل فلا نجيز ذلك بينهما لما فيه من الغرر على المستأجر والظلم له، وكذلك إن كانت النفقة من صاحب الأرض أو بينهما وأحب الأشياء إلي أن تكون من صاحب الأرض وأن يكون البذر من صاحب الأرض ومن العامل بينهما على قدر ما يشرط للعامل يخرج من البذر بقدر ماله من الشرط في الغلة ويكون الامر بينهما في الشركة على ما وصفنا في كتاب المزارعة.
باب القول في سحسح الآبار (1) والعيون وحريمها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما رأينا وما سمعنا في ذلك من القول والمعنى أن يكون حكم حريم رأس العين الفقير

(1) قال في الصحاح: السحسح والسحسحة: ساحة الدار.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 187 188 189 191 192 193 194 195 197 198 ... » »»
الفهرست