الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
باب القول في المرأة تدعي رحما على رجل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي امرأة ادعت أن رجلا خالها، أو أخوها لأبيها وأمها وأنكر ذلك الرجل ما ادعت المرأة من القرابة بينهما سئلت المرأة البينة على دعواها فان جاءت ببينة ثبت النسب ووجبت عليه النفقة، وان لم تأت ببينة استحلف لها فان حلف لم يلزمه من أمرها شئ، وان نكل عن اليمين لزمته نفقتها ولم يثبت بينهما نسب لان النسب لا يثبت بالشبهة، وإنما تثبت الأنساب بالبينات الثابتات الواضحات.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 187 188 189 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست