الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
[بسم الله الرحمن الرحيم] باب القول في اليمين والبينة على من تجبان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر قال: ولو ادعى رجل شيئا في يد رجل فالبينة على المدعي ولا تقبل بينة الذي في يده الشئ فإذا أقام المدعي على ذلك الشئ البينة العدول استحقه، وإن كان الشئ في يد رجلين فادعاه كل واحد منهما لنفسه كله وأقام عليه البينة كان ذلك الشئ بينهما فإن لم يكن لهما بينة حلفا كلاهما وكان الشئ بينهما أيضا.
قال: ومن ادعي عليه شئ يجب فيه حد لله لم يحكم فيه بيمين ولم يوجب على صاحبه الحد، فاما إذا ادعى قتل رجل جرحا ولم يكن للمدعي بينة فانا نرى أن يستحلف المدعى عليه وليس ما كان لله مثل ما كان للعباد لان العباد يطالبون بحقوقهم والله تبارك وتعالى فإنما أوجب الحدود التي تجب له بالبينات والشهود العدول، وأبى أن يقام له تبارك وتعالى حد على أحد من عيده رحمة منه لهم إلا بالشهود العدول.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 187 188 189 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست