فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣٢٤
م - 570: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين، ذكرا أو أنثى، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك في الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.
م - 571: إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب، سقط حقها في حضانة ولدها، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.
م - 572: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه، لم يجزله مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا، فالأم مقدمة على الأب.
م - 573: إذا مات الأب، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها، حتى يبلغ الولد.
م - 574: إذا ماتت الأم في زمن حضانتها، اختص الأب بحضانة الولد.
م - 575: الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»