فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣٢٨
الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة، وتكرار الخيرة غير صحيح الا مع تبدل الموضوع، ومنه التصدق ببعض المال.
م - 589: ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم؟
* المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلا مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز، بل ربما لا يكون مصرفا لها أصلا، كما لو كان علويا والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي.
وفي ضوء ذلك، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفا للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسالة العملية، كما لو كان فقيرا بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو رد المظالم ونحوها، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين.
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»