وأما إذا لم يكن مصرفا للحق الذي قبضه، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعا.
م - 590: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية:
أ - فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس، وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب اليه، وماذا لو تأكد من صحتها؟
ب - وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه، ما لم يتأكد من عدم وثاقته؟
* أ - لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.
ب - بل يدفع حقوقه إلى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته، من صرف البعض من موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي إلى المرجع.
م - 591: هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع، إذا قدر الانسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام (ع) أيا كانت؟
* لا يجوز ذلك، ولا يمكن إحراز رضا الإمام (ع) بصرف