تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة، عز أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة، لبعدها عنها، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم (متفرقات).
فمن المتفرقات هذه الأحكام:
م - 568: تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (ص) وباقي الأنبياء المرسلين (ع)، وتستحب التسمية باسم علي والحسن، والحسين، وجعفر، وطالب، وحمزة، وفاطمة، وتكره التسمية بأسماء أعداء الاسلام وأهل البيت (ع).
م - 569: حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكرا كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأب المولود عن أمه حتى يبلغ من العمر سبع سنين.