فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣١٢
والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
م - 541: ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجبا لترويح النفس، أو تغيير الجو النفسي، فإن ذلك جيد، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيرا بهذه الأمور - يميز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 542: يجوز ارتياد الأماكن التي تعزف فيها الموسيقى المحللة، ويجوز الإصغاء المتعمد لها ما دامت محللة.
م - 543: يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تعزف فيها الموسيقى، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب، شرط عدم الإصغاء المتعمد لها، كصالات استقبال الزائرين، والقاعات المخصصة للضيوف والحدائق العامة، والمطاعم والمقاهي وأمثالها - إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.
م - 544: يجوز تعلم فن الموسيقى المحللة في المعاهد الموسيقية المعدة
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»