فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣٢٥
عليهما، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها.
- 576: إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب.
م - 577: يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما، إيكالها إلى شخص اخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا.
م - 578: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد، مسلما، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقا لأبيه .
م - 579: يجب على الابن الانفاق على الأبوين.
م - 580: يجب على الأب الانفاق على الولد ذكرا كان أو أنثى.
م - 581: يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.
م - 582: لا تقدير لنفقة القريب شرعا، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا ومكانا.
م - 583: إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها، جاز لمن له
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»